السيد يوسف المدني التبريزي
41
درر الفوائد في شرح الفرائد
[ في تقسيمه قدس سره الشك في الأقل والأكثر على قسمين الشك في الجزء والشك في القيد ] ( واما القسم الثاني ) وهو الشك في كون الشئ قيدا للمأمور به فقد عرفت انه على قسمين لان القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشية من الوضوء وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي اما الأول فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم فلا نطيل بالإعادة واما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهما وقد يفرق بينهما بالحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأول فان وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به ولو مقدمة منفيا بحكم العقل والنقل والمفروض ان الشرط الشرعي انما انتزع من الامر